صاحب محمد حسين نصار

215

الأجل في الفقه الاسلامي

قاله الأزهري ، هذا ما يبدو من خلال كلامهم عنها . ومن هنا أصبح للكلمة إطلاقان عندهم : أحدهما عامّ ، إنساناً كان الضائع أم غيره . والآخر خاصّ ، لا يعني إلّاالمال الجماد ، وهو اللُّقطة بالمعنى الأخصّ . وقد عرّفت في الفقه الإسلامي بمعناها الأخصّ بأ نّها : « كلّ مال ضائع أُخذ ولايد عليه » « 1 » . الأجل في التعريف باللُّقطة ليس هناك اتّفاق بين الفقهاء في مقدار التعريف ، فمنهم مَن يكتفي في التعريف بالإشهاد عند التقاطها ، ومنهم مَن أوجبه حولًا كاملًا إذا كان درهماً فأكثر ، وإلّا فلا يجب تعريفه ، ومنهم مَن خصّ الحول بما إذا كان المال كثيراً ، واختلفوا في تحديد الكثرة ، والنصوص التالية هي التي تحدّد الاتّجاهات الفقهية : إنّ مدّة التعريف باللُّقطة تابعة لأهمّية اللُّقطة عند بعض الفقهاء ، وهي : 1 - إذا كان المال كثيراً يعرّف حولًا . 2 - المال القليل الذي لاتتبعه الهمّة لايعرّف ما لم يكن ملتقطاً من الحرَم . 3 - ما كان فوق التافه ودون الكثير ، فهذا يعرّف أياماً تبعاً لأهمّية الشيء وقيمته المالية . والاتّجاه الفقهي الأخير موضع خلاف لدى الفقهاء ، ويؤخذ عليه صعوبة تقدير عدد الأيام التي ينبغي تعريفه فيها . ومن خلال ما تقدّم يبدو لي أنّ القول الراجح بتحديد مدّة التعريف ( سنة كاملة ) إذا كانت اللُّقطة درهماً فأكثر ، وعدم تعريفها إذا كانت قيمتها دون الدرهم . ومن هنا يثار التساؤل هل تملك اللُّقطة بعد نهاية مدّة التعريف أم لا ؟

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 3 : 291 .